الشيخ محمد أمين زين الدين
247
كلمة التقوى
[ المسألة 15 : ] إذا كان المعدن مشتملا على جنسين أو أكثر ، كفى في وجوب الخمس فيه أن يبلغ مجموع ما أخرج منه مقدار النصاب ، وإن كانت قيمة كل جنس منه على انفراده دون النصاب . [ المسألة 16 : ] إذا وجد المكلف الواحد معادن متعددة اعتبر في وجوب الخمس فيها ، أن يبلغ ما أخرجه من كل معدن منها على انفراده نصابا تاما ، سواء اتحد الجنس الذي أخرجه من تلك المعادن أم تعدد ، فلا يجب الخمس في المعدن الذي لا يبلغ النصاب منها . وإذا تقاربت المعادن المذكورة في المكان واتحد الجنس الذي أخرجه منها ، بحيث كان ذلك موجبا لعد الجميع معدنا واحدا في نظر أهل العرف ، كفى في وجوب الخمس أن يبلغ المجموع نصابا واحدا . [ المسألة 17 : ] لا يكفي في أداء الواجب من خمس المعدن أن يخرج المكلف خمسا من مجموع تراب المعدن قبل أن يصفيه ويعلم بمقدار ما يحتوي عليه من جوهر ذلك المعدن ، إلا إذا علم بأن المقدار من التراب الذي أخرجه في الخمس يحتوي على خمس الجوهر الموجود في مجموع التراب أو يزيد عليه ، وإذا شك في ذلك فلا بد من التصفية أو دفع ما يعلم بأنه يفي بالحق الواجب عليه . [ المسألة 18 : ] إذا عثر الإنسان على معدن قد استخرج ما فيه من الجوهر أو استخرج مقدار منه ، فوجد ذلك ظاهرا على وجه الأرض ، فإن علم من القرائن الموجودة أو من أمارات أخرى إن مستخرج المعدن انسان وإن ذلك الإنسان الذي أخرجه قد قصد بفعله تملك ما في المعدن ، كان ذلك المال الموجود من اللقطة ، أو من مجهول المالك ، فلا يتملكه واجده ولا يحل له وإن أخرج خمسه ، وإذا أراد اخراج خمسه ، فالأحوط أن يكون ذلك بمراجعة الحاكم الشرعي . وإذا علم من القرائن الموجودة أو من دلائل أخرى إن الإنسان الذي استخرجه لم يقصد تملك المعدن بحيازته ، أو علم بأنه قد أعرض عن المعدن بعد أن تملكه ، فهو لواجده ، ويجب عليه إخراج خمسه إذا علم بأن الذي استخرجه لم يؤد